responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 47

كونه استحاضة مع عدم العلم بغيرها تردّد و إن لا يبعد. وكذا ما تراه المرأة بعد اليأس ليس بحيض، وفي كونه استحاضة مع احتمالها تردّد و إن لا يبعد. وتيأس المرأة بإكمال ستّين سنة إن كانت قرشية، وخمسين إن كانت غيرها. وفي إلحاق المشكوك كونها قرشية بغيرها إشكال. والمشكوك بلوغها يحكم بعدمه، وكذلك المشكوك يأسها.

(مسألة 1): لو خرج ممّن شكّ في بلوغها دم بصفات الحيض، فإن حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ، وإلّا فمحلّ تأمّل وإشكال.

(مسألة 2): الحيض يجتمع مع الإرضاع. وفي اجتماعه مع الحمل قولان، أقواهما ذلك و إن ندر وقوعه، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل- مع اجتماع الشرائط و الصفات- ولو بعد استبانة الحمل. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوماً بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.

(مسألة 3): لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه، و إن كان بمقدار رأس إبرة. كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّثُ الباطن به ولو قليلًا؛ بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها. و أمّا إذا انصبّ من محلّه في فضاء الفرج؛ بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد، فهل يحدث به صفة الحيض ويترتّب عليه أحكامه أم لا؟ فيه تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذٍ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست