responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471

ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به، ولو شكّ قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولا يعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

(مسألة 4): لا يعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

(مسألة 5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى والمُغمى عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى ويُرمى عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب، لا تجب الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

(مسألة 6): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

(مسألة 7): يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.

الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر و الغنم، والجاموس بقر، ولا يجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولا يجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة و الصوم معاً.

(مسألة 8): يعتبر في الهدي امور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست