responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 470

(مسألة 1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

(مسألة 2): يجب في رمي الجمار امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه‌تعالى كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزي لو كان برجله. والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة- كالمقلاع- و إن لا يبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.

(مسألة 3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به.

والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست