اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 472
الدخول في الثالثة على الأحوط، والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.
الثاني: الصحّة و السلامة، فلا يجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.
الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً.
الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصيّ، و هو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط[1]، ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولا ما يكون قرنه الداخل مكسوراً، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على ظهره، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
(مسألة 9): لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به؛ و إن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.
(مسألة 10): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو