responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 469

عذر؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى. وغير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراري عرفة واضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، وإلّا فلا يبعد الصحّة و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياري عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، وإلّا فكذلك على الأحوط.

التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى، وإلّا بطل.

القول: في واجبات منى‌

و هي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب، ولا بما حازها غيره بغير إذنه.

ويستحبّ أن تكون من المشعر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست