responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 443

الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًاّ؛ و إن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.

(مسألة 6): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.

(مسألة 7): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولا ينكحها أبداً.

(مسألة 8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، و هي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

(مسألة 9): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.

الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة؛ فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران و الأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، والأحوط الاجتناب.

(مسألة 10): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي‌كلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست