responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 442

عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، و هي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغنيّ و الفقير.

(مسألة 2): لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. و إن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى. فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، و هي بدنة. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، و إن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ.

(مسألة 3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، و إن لم يمن فكفّارته شاة.

(مسألة 4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شي‌ء عليها، وعليه كفّارتان، و إن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.

(مسألة 5): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شي‌ء عليه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست