responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 444

بعض أقسامها البرّية كالخُزامى، و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم و الشيح و الإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، و هو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

(مسألة 11): لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والاترجّ أكلًا واستشماماً؛ و إن كان الأحوط ترك استشمامه.

(مسألة 12): يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.

(مسألة 13): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه. ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.

(مسألة 14): لا بأس ببيع الطيب وشرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

(مسألة 15): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين، الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم، يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست