responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 441

(مسألة 24): الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود؛ و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لا يجب أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

(مسألة 25): لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب أيضاً أن لا يلبس القميص وتردّى به. نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

(مسألة 26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة 27): لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

القول: في تروك الإحرام‌

والمحرّمات منه امور:

الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، و هو أحوط. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.

الثاني: النساء وطئاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.

(مسألة 1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى أو الذكر-

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست