responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43

(مسألة 5): لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى و إن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى. كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر.

ويجزيه أيضاً رمس البعض و الصبّ على آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.

(مسألة 6): الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللازم- على الأحوط- أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر، لا يتحقّق الارتماس. نعم، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل، ففي الأنهار و الجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي؛ و إن كان الأحوط اختيار الترتيبي. والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية.

(مسألة 7): لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي. و أمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، و إن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، و إن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.

(مسألة 8): لا يجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره، صحّ.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست