responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42

(مسألة 3): لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا، بنى على العدم. و أمّا لو علم أنّه اغتسل، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحّة.

الثاني: غسل ظاهر البشرة، فلا يجزي غيره، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّابتخليله. ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاذن وغيرها؛ حتّى الثقبة التي في الاذن و الأنف للقرط أو الحلقة، إلّا إذا كانت واسعة بحيث تُعدّ من الظاهر. والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.

(مسألة 4): يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الذي يُعدّ من توابع الجسد. والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقاً.

الثالث: الترتيب في الترتيبي، الذي هو أفضل من الارتماسي: الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة، ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازاً. والترتيب: عبارة عن غسل تمام الرأس- ومنه العنق- مُدخِلًا لبعض الجسد معه مقدّمة، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخِلًا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلًا لبعض الأيمن و العنق معه مقدّمة. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة و السرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولى غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست