responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 44

(مسألة 9): يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً.

الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان و المصبّ و الآنية؛ و إن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه. ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلًا، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل.

(مسألة 10): إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام، أو على النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي، بطل غسله و إن استرضاه بعده.

(مسألة 11): يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه.

(مسألة 12): الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس، وكذا اجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على زوجها.

(مسألة 13): يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.

(مسألة 14): لو شكّ في شي‌ء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل، بنى على الصحّة، وكذا لو شكّ فيه و قد دخل في جزء آخر على الأقوى؛ و إن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.

(مسألة 15): ينبغي للمجنب- إذا أنزل- الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست