responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 414

(مسألة 6): لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة؛ إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرة، أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقة، أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة، ويمكن الإحجاج فيها، يجب الإحجاج من تركته، وليس هو مستحقّاً لشي‌ء على التقديرين لو كانت الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل.

(مسألة 7): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ فيما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّي و المنذور المطلق مثلًا، ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره و إن كان أفضل إلّاإذا أذن المستأجر، ولو كان ما عليه نوعاً خاصّاً لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاجرة المسمّاة في الصورة الاولى، واجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه، والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، ولو كان على وجه الشرطية فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اجرة المثل لا المسمّاة.

(مسألة 8): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصية، و إنّما ذكرها على المتعارف و هو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصية الطريق المعيّن، ولا يستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على وجه القيدية؛ بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست