responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 413

النائب و المنوب عنه في الذكورة والانوثة، وتصحّ استنابة الصرورة؛ رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة.

(مسألة 3): يشترط في صحّة الحجّ النيابي قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالًا، لا ذكر اسمه و إن كان مستحبّاً في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجُعالة كما تصحّ بالإجارة و التبرّع.

(مسألة 4): لا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلّا فلا و إن مات بعد الإحرام.

وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرّعي إشكال، بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال.

(مسألة 5): لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم، يستحقّ تمام الاجرة إن كان أجيراً على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلة في الإجارة، ولم يستحقّ شيئاً حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام. و أمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه، والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئاً، ولو كان المشي والمقدّمات داخلًا في الإجارة، فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقاً ولو كان مطلوباً من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفية الإجارة، ومع الإطلاق كذلك أيضاً. كما أ نّه معه يستحقّ تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفي؛ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئاً يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست