responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415

من المسمّى بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئية.

(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.

(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لا يجوز له التأخير و التقديم إلّا برضا المستأجر، ولو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على وجه التقييد. و إن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى ويستحقّ الاجرة المسمّاة، ولو أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الاجرة على الأوّل؛ و إن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اجرة المِثل. و إن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست