responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 412

القول: في النيابة

و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.

(مسألة 1): يشترط في النائب امور:

الأوّل: البلوغ على الأحوط؛ من غير فرق بين الإجاري و التبرّعي بإذن الوليّ أو لا، وفي صحّتها في المندوب تأمّل.

الثاني: العقل، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه، ولا بأس بنيابة السفيه.

الثالث: الإيمان.

الرابع: الوثوق بإتيانه، و أمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.

الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ.

السابع: أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل.

(مسألة 2): يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب، فلا يبعد جواز الاستئجار لذلك. ولو مات مستطيعاً لا يجب على وارثه المسلم الاستئجار عنه. ويشترط كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب. ولا يشترط فيه البلوغ و العقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً يجب الاستئجار عنه، ولا المماثلة بين‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست