responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411

ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيين، فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

(مسألة 10): لا يجوز لمن نذره ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط. ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّابالمركب، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشياً فلا يكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

(مسألة 12): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم، لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق؛ مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة. وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ؛ باختيار الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست