responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 410

المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

(مسألة 5): لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعية، بل يجب مع القدرة العقلية إلّاإذا كان حرجياً أو موجباً لضرر نفسي أو عِرضي أو مالي إذا لزم منه الحرج.

(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.

(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.

(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضلية الركوب.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست