responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409

(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. و أمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن و الده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى.

ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم، لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط و قد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.

(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه و الكفّارة من تركته، ولو نذرها غير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست