responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 383

(مسألة 31): لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه، وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال؛ إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل، وبخمس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى، والأحوط المصالحة مع الحاكم في موارد الدوران بين الأقلّ و الأكثر.

(مسألة 32): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه، فعليه غرامته له على الأحوط، ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقلّ منه لا يستردّ الزائد، ولو علم أنّه أزيد منه فالأحوط التصدّق بالزائد؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه لو لم يعلم مقدار الزيادة.

(مسألة 33): لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس، تعلّق الحرام بذمّته، والظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدّق، والأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أنّ الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن الحاكم. ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض- إن كان مقبوضاً- متعلَّقاً للخمس؛ لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري. و إن لم يمضه يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه، فيجري عليه حكمه. و أمّا المعوّض فهو باقٍ على حكمه السابق، فيجب تخميسه، ولوليّ الخمس الرجوع إلى البائع، كما أنّ له الرجوع إلى المشتري بعد قبضه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست