responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 382

على من شاء ما لم يظنّه بالخصوص، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصدّق به عليه إن كان محلًاّ له. نعم، لا يجدي ظنّه بالخصوص في المحصور. ولو علم المالك وجهل بالمقدار تخلّص منه بالصلح. ومصرف هذا الخمس كمصرف غيره على الأصحّ.

(مسألة 28): لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره، فالظاهر كفاية إخراج الخمس في تحليل المال وتطهيره، إلّاأنّ الأحوط- مع إخراج الخمس- المصالحةُ عن الحرام مع الحاكم الشرعي- بما يرتفع به اليقين بالاشتغال- وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وأحوط منه تسليم المقدار المتيقّن إلى الحاكم و المصالحة معه في المشكوك فيه، ويحتاط الحاكم بتطبيقه على المصرفين.

(مسألة 29): لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس، بل حينئذٍ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي، أو دفعه إليه. و إن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة. و إذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقلّ والأكثر، أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه. و إن كان مردّداً بين محصور فحكمه كما مرّ. ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير محصور تصدّق به كما مرّ، والأحوط حينئذٍ المصالحة مع الحاكم بمقدار متوسّط بين الأقلّ و الأكثر، فيعامل معه معاملة معلوم المقدار.

(مسألة 30): لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ، فهو كمعلوم المالك، ولا يجزيه إخراج الخمس.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست