responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384

القول: في قسمته ومستحقّيه‌

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم للَّه‌تعالى، وسهم للنبي صلى الله عليه و آله و سلم، وسهم للإمام عليه السلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر- أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه- وثلاثة للأيتام و المساكين وأبناء السبيل ممّن انتسب بالأب إلى عبدالمطّلب، فلو انتسب إليه بالامّ لم يحلّ له الخمس، وحلّت له الصدقة على الأصحّ.

(مسألة 2): يعتبر الإيمان- أو ما في حكمه- في جميع مستحقّي الخمس، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر، بل يقوى عدم الجواز؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم و العدوان وإغراء بالقبيح، وفي المنع ردع عنه. والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد.

(مسألة 3): الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أمّا ابن السبيل- أي‌المسافر في غير معصية- فلا يعتبر فيه في بلده. نعم، يعتبر الحاجة في بلد التسليم و إن كان غنيّاً في بلده، كما مرّ في الزكاة.

(مسألة 4): الأحوط- إن لم يكن الأقوى- عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه، سيّما زوجته إذا كان للنفقة، أمّا دفعه إليه لغير ذلك ممّا يحتاج إليه ولم يكن واجباً عليه فلا بأس، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها.

(مسألة 5): لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه. نعم، يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً بها في بلده من دون نكير من أحد، ويمكن الاحتيال في‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست