responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 381

(مسألة 25): إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض، والكلام في تخييره كالكلام فيه على ما مرّ قريباً، ولو كانت مشغولة بالغرس أو البناء- مثلًا- ليس لوليّ الخمس قلعه، وعليه اجرة حصّة الخمس لو بقيت متعلّقة له، ولو أراد دفع القيمة في الأرض المشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء، تقوّم مع وصف كونها مشغولة بها بالاجرة، فيؤخذ خمسها.

(مسألة 26): لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة، فإن بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها كذلك- كما لو باعها وليّ المسلمين في مصالحهم- فلا إشكال في وجوب الخمس عليه. و أمّا إذا بيعت تبعاً للآثار فيما كانت فيها آثار من غرس أو بناء، وكذا فيما إذا انتقلت إليه الأرض الزراعية بالشراء من المسلم المتقبّل من الحكومة الذي مرجعه إلى تملّك حقّ الاختصاص الذي كان للمتقبّل، فالأقوى عدم الخمس و إن كان الأحوط اشتراط دفع مقدار الخمس إلى أهله عليه.

(مسألة 27): إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس، الخمس الذي وجب عليه بالشراء، وجب عليه خمس ذلك الذي اشتراه وهكذا على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدمه فيما إذا قوّمت الأرض التي تعلّق بها الخمس وأدّى قيمتها. نعم، لو ردّ الأرض إلى صاحب الخمس أو وليّه ثمّ بدا له اشتراؤها، فالظاهر تعلّقه بها.

السابع: الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور، وعدم العلم بقدره كذلك؛ فإنّه يخرج منه الخمس حينئذٍ. أمّا لو علم قدر المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولا خمس، بل لو علمه في عدد محصور فالأحوط التخلّص منهم، فإن لم يمكن فالأقوى الرجوع إلى القرعة، ولو جهل صاحبه، أو كان في عدد غير محصور، تصدّق بإذن الحاكم على الأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست