responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365

والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لا ينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً، مضافاً إلى إخراج الضيف.

(مسألة 5): الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء.

(مسألة 6): الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعلية العيلولة، لا على وجوب النفقة و إن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.

(مسألة 7): لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين.

(مسألة 8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. والمدار هو المعيل لا العيال، والأحوط مراعاة كليهما.

(مسألة 9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لا بدّ للوكيل من نيّة التقرّب، و إن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة.

ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلًا. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله و الرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست