responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 364

هذه السنة لا غيره. نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله، ثمّ يتصدّق على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له، ولا يردّها إلى غيره.

(مسألة 2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد؛ أي‌قبيله ولو بلحظة؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم يكن عنده، فتجب على من بلغ- مثلًا- عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم، يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.

(مسألة 3): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة. وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله؛ حتّى الضيف و إن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله و إن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.

(مسألة 4): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو لا العيلولة. بل الأقوى سقوطها عنه و إن كان المضيِّف و المعيل فقيراً و هو غنيّ، والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً، و إن كان الأقوى عدم وجوبه،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست