responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366

القول: في جنسها

 

(مسألة 1): لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي به و إن لم يكتفوا به، كالبُرّ و الشعير و الأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط و اللبن في مثل النجد وبراري الحجاز؛ و إن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمة إشكال، بل عدم الاجتزاء لا يخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.

(مسألة 2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزي المعيب.

كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب و الممزوج قيمة عن الصحيح وغير الممزوج.

(مسألة 3): الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، و قد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من الأدون أو الشعير.

القول: في قدرها

و هو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. والصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني، و هي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست