responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 351

المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً.

(مسألة 1): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

(مسألة 2): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى على أرض اخرى، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

القول: في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

و هي ثمانية:

الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لا يملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم- لهم ولمن يقومون به- لا فعلًا ولا قوّة، فمن كان ذا اكتساب يموّن به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله، ليس من الفقراء و المساكين، ولا تحلّ له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة و الضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤونته. ولو كان قادراً على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلًا، فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.

(مسألة 1): مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مؤونتها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست