responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350

(مسألة 3): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة.

(مسألة 4): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي، والظاهر توزيعها على التبن و الحبّ.

(مسألة 5): لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة، فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة.

(مسألة 6): لو شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا، لم يُحسب منها.

المطلب الثالث [كلّ ما سقي سيحاً أو بعلًا أو عذياً ففيه العشر]

كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- و هو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- و هو ما يسقى بالمطر- ففيه العشر، وما يُسقى بالعلاج- بالدلو والدوالي و النواضح و المكائن ونحوها من العلاجات- ففيه نصف العشر، و إن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، و إن تساويا- بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما- ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست