responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 352

وعدمها، هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً.

(مسألة 2): لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لا يكون غنيّاً، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

(مسألة 3): الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه، و أنّ الأحوط أيضاً في المكتسب الذي لا يفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها، والتاجر الذي لا يكفي ربحه بمؤونته، الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً.

(مسألة 4): دار السكنى و الخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- ولو لعزّه وشرفه- والثياب و الألبسة الصيفية و الشتوية و السفرية و الحضرية- ولو كانت للتجمّل- والفرش و الظروف وغير ذلك، لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة- بحسب حاله وزيّه- بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لا يجوز له الأخذ.

(مسألة 5): لو كان قادراً على التكسّب- ولو بالاحتطاب والاحتشاش- لكن ينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

(مسألة 6): إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا، ولكن يقدر على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست