responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349

(مسألة 2): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، والأحوط- لو لم يكن الأقوى- اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة. والمراد بالمؤونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة؛ ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها، واجرة الفلّاح و الحارث و الحارس و الساقي و الحصّاد و الجذّاذ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينوِ إعطاء اجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع و النخل و الكرم محتاجاً إليه. والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان- مثلًا- في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان، لا من مؤونة ثمرته. نعم، إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة، يكون من مؤونته. ولا يحسب منها اجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا اجرة المتبرّع بالعمل، ولا اجرة الأرض و العوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل و الآلات التي يشتريها للزرع و السقي ممّا يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم، في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع و السقي وجه، لكن الأحوط خلافه.

وفي احتساب ثمن الزرع و الثمر إشكال، لا يبعد الاحتساب، لكن يقسّط على التبن و الحنطة- مثلًا- بالنسبة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست