responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341

الأرغب و الأكمل فقد أحسن وزاد خيراً، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته على الأقوى، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.

(مسألة 2): الدراهم المغشوشة- بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة- لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار؛ و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

(مسألة 3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلا بدّ من تحصيل العلم بذلك؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.

(مسألة 4): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا؟ فالأقوى عدم وجوب شي‌ء؛ و إن كان الأحوط التزكية.

(مسألة 5): لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‌

و قد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي‌الحِنطة و الشعير و التمر والزبيب. ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعه- على ما قيل- وكالحنطة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست