responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340

درهم بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتين شي‌ء، وكذا فيما دون الأربعين، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية.

فائدة: الضابط الكلّي في تأدية زكاة النقدين: أنّهما بعد ما بلغا حدّ النصاب- أعني عشرين ديناراً، أو مائتي درهم- يُعطي من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما وجب عليه؛ و إن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، ولا بأس به، بل أحسن وزاد خيراً.

الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه- ولو في بعض الأزمنة و الأمكنة- بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض، و أمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما، إلّاإذا كانا رائجين فتجب على الأحوط، ولو اتّخذ المسكوك حلية للزينة- مثلًا- فلا تجب الزكاة فيه؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أو لا.

الثالث: الحول، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبك ولو بقصد الفرار، لم تجب فيه زكاة و إن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم، لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.

(مسألة 1): يُضمّ الدراهم و الدنانير بعضها إلى بعض- بالنسبة إلى تحقّق النصاب- و إن اختلف من حيث الاسم و السكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي و الروپية، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور. و أمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة، فإن تطوّع المالك بالإخراج من‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست