responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342

في ملاسته وعدم قشره بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة و إن كان أحوط. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها؛ و إن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.

ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب:

المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي، ورِطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعياً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفي، وبحسب حُقّة النجف- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفياً وثلث مثقال- ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّا ثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبحُقّة الإسلامبول- و هي مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران- الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفياً- مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفياً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست