responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325

(مسألة 10): لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال؛ إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث، و قد مرّ حكم المسجدين، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.

(مسألة 11): لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه. وكذا لو جلس على فراش مغصوب، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلًا بالغصب أو ناسياً. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب، فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى فلا يبعد الصحّة، و إن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.

(مسألة 12): لو طال الخروج في مورد الضرورة- بحيث انمحت صورة الاعتكاف- بطل.

(مسألة 13): يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة، الرجوع عن اعتكافه متى شاء؛ حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض و إن كان من الأعذار العرفية العادية، كقدوم الزوج من السفر، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ و إن خاصّاً فخاصّ. و أمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره؛ بأن يقول: للَّه‌عليّ أن أعتكف؛ بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلًا، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء. ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست