responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326

القول: في أحكام الاعتكاف‌

يحرم على المعتكف امور:

منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس و التقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل و المرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.

ومنها: الاستمناء على الأحوط.

ومنها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.

ومنها: البيع و الشراء، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى.

ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما و إن كان الأحوط الاجتناب. نعم، لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع و الشراء أيضاً.

ومنها: الجدال على أمر دنيوي أو ديني إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلا بأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.

(مسألة 1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار، عدا الإفطار.

(مسألة 2): يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست