responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 324

(مسألة 6): يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة- لخوف أو هدم ونحو ذلك- بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.

(مسألة 7): سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها، ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل عليه السلام وهاني رحمه الله، فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.

(مسألة 8): لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلًاّ لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.

(مسألة 9): من الضروريات المبيحة للخروج، إقامةُ الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به؛ حتّى يُعدّ ذلك من الضروريات العرفية، وكذا الحال في تشييع الجنازة، وتشييع المسافر، واستقبال القادم، ونحو ذلك؛ و إن لم يتعيّن عليه شي‌ء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلًا أو شرعاً أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة؛ سواء كانت متعلّقة بامور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا. نعم، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة و الضرورة. ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلّامع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال و إن كان الأقوى جوازه. و أمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست