responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 323

وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم، ويجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط و إن جاز الخروج له.

(مسألة 1): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ، فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.

(مسألة 2): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر؛ و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.

(مسألة 3): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني؛ أي‌السادس، وعلى الأحوط في سائرهما. و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً، وإلّا فكالمندوب.

(مسألة 4): لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين، لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعي، وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّداً بعدم الزيادة. نعم، لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.

(مسألة 5): لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصاً، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً على الأحوط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست