responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 322

أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذري و الإجاري في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور، أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.

الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. و أمّا الأزيد فلا بأس به، ولا حدّ لأكثره و إن وجب الثالث لكلّ اثنين، فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، و إذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا.

واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقية، فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى، ولا يشترط إدخال الليلة الاولى ولا الرابعة و إن جاز، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية؛ بأن يشرع من زوال يوم- مثلًا- إلى زوال الرابع، تأمّل وإشكال.

الخامس: أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة؛ بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبية.

و أمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال، ولكن لا يُترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما و إن كان أحوط.

السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة، بطل ولو كان جاهلًا بالحكم. نعم، لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست