responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321

خاتمة: في الاعتكاف‌

و هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولا يعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اخرى خارجة عنه؛ و إن كان هو الأحوط. و هو مستحبّ بأصل الشرع، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه. والكلام في شروطه وأحكامه.

القول: في شروطه‌

يشترط في صحّته امور:

الأوّل: العقل، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.

الثاني: النيّة، ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة و الإخلاص. ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب و الندب في المندوب؛ و إن وجب فيه الثالث. والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.

ووقتها في ابتداء الاعتكاف: أوّل الفجر من اليوم الأوّل؛ بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه، ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الاولى أيضاً و النيّةُ من أوّلها.

الثالث: الصوم، فلا يصحّ بدونه، ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره؛ واجباً كان أو مستحبّاً، مؤدّياً عن نفسه أو متحمّلًا عن غيره؛ من غير فرق بين‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست