responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315

مذهبه أو مذهب الحقّ إذا تحقّق منه قصد القربة، و أمّا ما فاته في تلك الحال يجب عليه قضاؤه.

(مسألة 4): لا يجب الفور في القضاء. نعم، لا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر على الأحوط، و إذا أخّر يكون موسّعاً بعد ذلك.

(مسألة 5): لا يجب الترتيب في القضاء ولا تعيين الأيّام، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها بنيّة القضاء، كفى و إن لم يعيّن الأوّل و الثاني وهكذا.

(مسألة 6): لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر، يتخيّر بين تقديم السابق وتأخيره. نعم، لو كان عليه قضاء رمضان هذه السنة مع قضاء رمضان سابق، ولم يسع الوقت لهما إلى رمضان الآتي، يتعيّن قضاء رمضان هذه السنة على الأحوط. ولو عكس فالظاهر صحّة ما قدّمه ولزمه الكفّارة؛ أعني كفّارة التأخير.

(مسألة 7): لو فاته صوم شهر رمضان- لمرض أو حيض أو نفاس- ومات قبل أن يخرج منه، لم يجب القضاء و إن استُحبّ النيابة عنه.

(مسألة 8): لو فاته صوم شهر رمضان أو بعضه لعذر، واستمرّ إلى رمضان آخر، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه، وكفّر عن كلّ يوم بمُدّ، ولا يجزي القضاء عن التكفير. و إن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء فقط. وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وسبب التأخير عذراً آخر أو العكس. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القضاء و المدّ، خصوصاً إذا كان العذر هو السفر، وكذا في الفرع الأخير.

(مسألة 9): لو فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمّداً ولم يأتِ‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست