responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316

بالقضاء إلى رمضان آخر، وجب عليه- مضافاً إلى كفّارة الإفطار العمدي- التكفير بمُدّ بدل كلّ يوم و القضاء فيما بعد. وكذا يجب التكفير بمُدّ لو فاته لعذر، ولم يستمرّ ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، فتهاون حتّى جاء رمضان آخر. ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق عذر آخر عند الضيق، فالأحوط الجمع بين الكفّارة و القضاء.

(مسألة 10): لا يتكرّر كفّارة التأخير بتكرّر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيّام من ثلاث رمضانات متتاليات ولم يقضها، وجب عليه كفّارة واحدة للأوّل، وكذا للثاني، والقضاء فقط للثالث إذا لم يتأخّر إلى رمضان الرابع.

(مسألة 11): يجوز إعطاء كفّارة أيّام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد، فلا يجب إعطاء كلّ فقير مُدّاً واحداً ليوم واحد.

(مسألة 12): يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيّق.

و أمّا بعد الزوال فيحرم، بل تجب به الكفّارة و إن لم يجب الإمساك بقيّة اليوم.

والكفّارة هنا إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مُدّ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام.

(مسألة 13): الصوم كالصلاة في أنّه يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الميّت مطلقاً. نعم، لا يبعد عدم وجوبه عليه لو تركه على وجه الطغيان، لكن الأحوط الوجوب أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط. لكن الوجوب على الوليّ فيما إذا كان فوته يوجب القضاء، فإذا فاته لعذر ومات في أثناء رمضان، أو كان مريضاً واستمرّ مرضه إلى رمضان آخر، لا يجب؛ لسقوط القضاء حينئذٍ.

ولا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه؛ و إن كان‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست