responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314

(مسألة 5): لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده.

(مسألة 6): لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما كفى، وإلّا فلا.

(مسألة 7): لا يجوز الاعتماد على التلغراف ونحوه في الإخبار عن الرؤية، إلّا إذا تقارب البلدان أو عُلم توافقهما في الافق وتحقّق ثبوتها هناك؛ إمّا بحكم الحاكم أو بالبيّنة الشرعية، ويكفي في تحقّق الثبوت كون المخابر بيّنة شرعية.

القول: في قضاء صوم شهر رمضان‌

لا يجب على الصبيّ قضاء ما أفطر في زمان صباه، ولا على المجنون والمُغمى عليه قضاء ما أفطرا في حال العذر، ولا على الكافر الأصلي قضاء ما أفطر في حال كفره. ويجب على غيرهم حتّى المرتدّ بالنسبة إلى زمان ردّته، وكذا الحائض و النفساء و إن لم يجب عليهما قضاء الصلاة.

(مسألة 1): قد مرّ عدم وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال ولم يتناول شيئاً. وكذا على من نوى الصوم ندباً وبلغ في أثناء النهار، فلا يجب عليهما القضاء لو أفطرا و إن كان أحوط.

(مسألة 2): يجب القضاء على من فاته الصوم لسُكر؛ سواء كان شرب المسكر للتداوي أو على وجه الحرام، بل الأحوط قضاؤه لو سبقت منه النيّة وأتمّ الصوم.

(مسألة 3): المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به على وفق‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست