responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310

عقلائي يعتني به العقلاء، فلا يصحّ معه الصوم، ويجوز بل يجب عليه الإفطار.

ولا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار.

ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة.

ومن شرائط الصحّة: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المندوب على الأقوى. نعم، استثني ثلاثة مواضع: أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل الهدي. الثاني: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً، و هو ثمانية عشر يوماً. الثالث: صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً، دون النذر المطلق.

(مسألة 2): يشترط في صحّة الصوم المندوب- مضافاً إلى ما مرّ- أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب، ولا يترك الاحتياط في مطلق الواجب من كفّارة وغيرها، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قُوّة.

(مسألة 3): كلّ ما ذكرنا من أنّه شرط للصحّة شرط للوجوب أيضاً، غير الإسلام و الإيمان. ومن شرائط الوجوب أيضاً البلوغ، فلا يجب على الصبيّ و إن نوى الصوم تطوّعاً وكمل في أثناء النهار. نعم، إن كمل قبل الفجر يجب عليه.

والأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام لو كمل في أثناء النهار، بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئاً، فالأحوط الأولى نيّة الصوم وإتمامه.

(مسألة 4): لو كان حاضراً فخرج إلى السفر، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار، و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصحّ، ولو كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة به عشرة أيّام، فإن كان قبل الزوال‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست