responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 311

ولم يتناول المفطر، وجب عليه الصوم، و إن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه.

(مسألة 5): المسافر الجاهل بالحكم لو صام صحّ صومه ويجزيه؛ على حسب ما عرفت في الجاهل بحكم الصلاة؛ إذ القصر كالإفطار، والصيام كالتمام، فيجري هنا حينئذٍ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة، فمن كان يجب عليه التمام، كالمكاري و العاصي بسفره و المقيم و المتردّد ثلاثين يوماً وغير ذلك، يجب عليه الصيام. نعم، يتعيّن عليه الإفطار في سفر الصيد للتجارة، والاحتياط بالجمع في الصلاة، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكّر بعد الوقت، دون الصلاة كما مرّ، ويتعيّن عليه الإفطار في الأماكن الأربعة ويتخيّر في الصلاة، ويتعيّن عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال؛ و إن وجب عليه القصر، ويتعيّن عليه الإفطار لو قدم بعده؛ و إن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلّى.

و قد تقدّم في كتاب الصلاة: أنّ المدار في قصرها هو وصول المسافر إلى حدّ الترخّص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفّارة على الأحوط.

(مسألة 6): يجوز على الأصحّ السفر اختياراً في شهر رمضان؛ ولو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوماً، إلّا في حجّ أو عمرة، أو مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هلاكه. و أمّا غير صوم شهر رمضان من الواجب المعيّن، فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنّه لو كان مسافراً فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان؛ و إن كان الأقوى في النذر المعيّن، جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافراً.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست