responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309

علّة في السماء. و أمّا لو كانت فيها علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ثمّ بان له الخطأ، فلا يجب عليه القضاء.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق.

وكذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه. وكذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا يجب عليه القضاء. والأحوط الاقتصار على ما إذا كان الوضوء لصلاة فريضة، و إن كان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا يخلو من قوّة.

القول: في شرائط صحّة الصوم ووجوبه‌

(مسألة 1): شرائط صحّة الصوم امور: الإسلام و الإيمان و العقل و الخُلوّ من الحيض و النفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو ارتدّ في الأثناء ثمّ عاد لم يصحّ؛ و إن كان الصوم معيّناً وجدّد النيّة قبل الزوال. وكذا من المجنون ولو أدواراً مستغرقاً للنهار أو حاصلًا في بعضه، وكذا السكران و المُغمى عليه. والأحوط لمن أفاق من السُكر- مع سبق نيّة الصوم- الإتمام ثمّ القضاء، ولمن أفاق من الإغماء مع سبقها الإتمام، وإلّا فالقضاء.

ويصحّ من النائم لو سبقت منه النيّة و إن استوعب تمام النهار. وكذا لا يصحّ من الحائض و النفساء و إن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة.

ومن شرائط صحّته: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم؛ لإيجابه شدّته أو طول بُرئه أو شدّة ألمه؛ سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف، ويلحق به الخوف من حدوث المرض و الضرر بسببه؛ إذا كان له منشأ

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست