responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ.

الرابع: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر، ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ إذا كان قادراً على المراعاة، بل أو عاجزاً على الأحوط. وكذا مع المراعاة وعدم التيقّن ببقاء الليل؛ بأن كان ظانّاً بالطلوع أو شاكّاً فيه على الأحوط؛ و إن كان الأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشكّ بعدها لا يخلو من قوّة أيضاً. كما أنّه لو راعى وتيقّن البقاء فأكل ثمّ تبيّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و أمّا غيره من أقسام الصوم حتّى الواجب المعيّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقاً؛ حتّى مع المراعاة وتيقُّن بقاء الليل.

الخامس: الأكل تعويلًا على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع كون الفجر طالعاً.

السادس: الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سُخرِيَة المخبر.

(مسألة 13): يجوز لمن لم يتيقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أكل أو شرب و الحال هذه، ولم يتبيّن الطلوع ولا عدمه، لم يكن عليه شي‌ء. و أمّا مع عدم التيقّن بدخول الليل فلا يجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه يجب عليه القضاء و الكفّارة؛ و إن لم يحصل له اليقين ببقاء النهار وبقي على شكّه.

السابع: الإفطار تعويلًا على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل؛ إذا كان المخبر ممّن جاز التعويل على إخباره، كما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، وإلّا فالأقوى وجوب الكفّارة أيضاً.

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول الليل منها ولم يدخل؛ مع عدم وجود

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست