responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305

على اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام وفي الارتماس و الحُقنة، وعلى الأقوى في البقيّة، بل في الكذب عليهم عليهم السلام أيضاً لا يخلو من قوّة. نعم، القي‌ء لا يوجبها على الأقوى. ولا فرق بين العالم و الجاهل المقصّر على الأحوط، و أمّا القاصر غير الملتفت إلى السؤال، فالظاهر عدم وجوبها عليه و إن كان أحوط.

(مسألة 2): كفّارة إفطار شهر رمضان امور ثلاثة: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً مخيّراً بينها؛ و إن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان. والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشي‌ء محرّم، كأكل المغصوب وشرب الخمر و الجِماع المحرّم ونحو ذلك.

(مسألة 3): الأقوى أنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرار الموجب في يوم واحد حتّى الجِماع و إن اختلف جنس الموجب، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجِماع.

(مسألة 4): تجب الكفّارة في إفطار صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعيَّن، ولا تجب فيما عداها من أقسام الصوم؛ واجباً كان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم، ذكر جماعة وجوبها في صوم الاعتكاف إذا وجب، وهم بين معمِّم لها لجميع المفطرات، ومخصّص بالجِماع، ولكن الظاهر الاختصاص بالجِماع، كما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتكاف لا للصوم، ولذا لا فرق بين وقوعه في الليل أو النهار. نعم، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب كفّارتان، كما أنّه لو وقع الإفطار فيه بغير الجِماع تجب كفّارة شهر رمضان فقط.

(مسألة 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الكفّارة على الأقوى لو سافر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست