responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 304

ومنها: إخراج الدم المُضعِف بحجامة أو غيرها، بل كلّ ما يورث ذلك أو يصير سبباً لهيجان المرّة؛ من غير فرق بين شهر رمضان وغيره و إن اشتدّ فيه، بل يحرم ذلك فيه، بل في مطلق الصوم المعيّن إذا علم حصول الغَشَيان المبطل ولم تكن ضرورة تدعو إليه.

ومنها: دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف.

ومنها: السعوط، وخصوصاً مع العلم بوصوله إلى الدماغ أو الجوف، بل يفسد الصوم مع التعدّي إلى الحلق.

ومنها: شمّ الرياحين، خصوصاً النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.

نعم، لا بأس بالطيب، فإنّه تُحفة الصائم، لكن الأولى ترك المِسك منه، بل يكره التطيّب به للصائم. كما أنّ الأولى ترك شمّ الرائحة الغليظة حتّى تصل إلى الحلق.

(مسألة 2): لا بأس باستنقاع الرجل في الماء، ويكره للامرأة. كما أنّه يُكره لهما بلّ الثوب ووضعه على الجسد. ولا بأس بمضغ الطعام للصبيّ، ولا زقّ الطائر، ولا ذوق المرق، ولا غيرها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو مع القصد ولكن عن نسيان؛ ولا فرق بين أن يكون أصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا. نعم، يكره الذوق للشي‌ء. ولا بأس بالسواك باليابس، بل هو مستحبّ. نعم، لا يبعد الكراهة بالرطب. كما أنّه يكره نزع الضرس، بل مطلق ما فيه إدماء.

القول: فيما يترتّب على الإفطار

(مسألة 1): الإتيان بالمفطرات المذكورة- كما أنّه موجب للقضاء- موجب للكفّارة أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار من غير كُره على الأحوط في الكذب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست