responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306

فراراً من الكفّارة، أو سافر بعد الزوال، وعلى الأحوط في غيره. وكذا لا تسقط لو سافر وأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص على الأحوط. بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً، ثمّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض وغير ذلك؛ و إن كان الأقوى سقوطها. كما أنّه لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، فالأقوى سقوطها كالقضاء.

(مسألة 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما الكفّارة و التعزير، و هو خمسة وعشرون سوطاً، و إن أكرهها على ذلك يتحمّل عنها كفّارتها وتعزيرها، و إن أكرهها في الابتداء على وجه سلب منها الاختيار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وكفّارة عليها، و إن كان الإكراه على وجه صدر الفعل بإرادتها و إن كانت مكرهة، فالأقوى ثبوت كفّارتين عليه وعدم كفّارة عليها. وكذا الحال في التعزير على الظاهر. ولا تلحق بالزوجة المكرهة الأجنبيّة. ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة. ولو أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئاً.

(مسألة 7): لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً، وكانت زوجته صائمة، لا يجوز إكراهها على الجِماع، و إن فعل فالأحوط أن يتحمّل عنها الكفّارة.

(مسألة 8): مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء: إمّا بإشباعهم، و إمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة، أو شعير، أو دقيق، أو أرُز، أو خبز، أو غير ذلك من أقسام الطعام، والأحوط مُدّان، ولا يكفي في كفّارة واحدة- مع التمكّن من الستّين- إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداداً، بل لا بدّ من ستّين نَفساً. ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست