responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 292

تاركاً لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به؛ و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

(مسألة 11): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و إن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، و إن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى معه جماعة، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست