اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 292
تاركاً لركن ونحوه، لا يجوز له الاقتداء به؛ و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.
(مسألة 11): لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و إن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، و إن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلا يُترك الاحتياط.
(مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى معه جماعة، ويُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة.
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 1 صفحة : 292